فصل: فصل في الجلوس بين السجدتين

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: زبدة الأحكام في مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام



.فصل في فروض الصلاة

(73) اتفقوا على أن فروض الصلاة ستة: تكبيرة الافتتاح، والقيام، والقراءة، والركوع، والسجود، والقعدة الأخيرة.
والخروج من الصلاة بفعل المصلي فرض عند أبي حنيفة.
(74) واختلفوا فيما زاد عليها.
(75) واتفقوا على أن الإحرام ينعقد بقوله: الله أكبر.
(76) واختلفوا فيما عداه:
فقال أبو حنيفة: لو قال بدل التكبير: الله أجل، أو الرحمن أكبر، أو غير ذلك مما فيه تعظيم الله تعالى جاز.
وقال الشافعي: ينعقد بقوله: الله أكبر، والله أكبر.
وقال مالك وأحمد: لا ينعقد إلا بقوله: الله أكبر.
(77) واتفقوا على أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة.
(78) واختلفوا في حده:
فقال أبو حنيفة: يرفعها حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه.
وقال الشافعي ومالك: حتى يحاذي منكبيه.
وقال أحمد في رواية: إلى منكبيه، وفي رواية: إلى أذنيه، وفي رواية: هو مخير في أيهما شاء.
(79) واختلفوا في رفع اليدين عند تكبيرات الركوع، وعند الرفع منه:
فقال أبو حنيفة ومالك في رواية: أنه ليس بسنة.
وقال الشافعي وأحمد ومالك في رواية: هو سنة.
(80) واتفقوا على أنه يسن وضع اليمين على الشمال في الصلاة، إلا في رواية عن مالك فإنه يقول: لا يسن، بل له الإرسال.
(81) واختلفوا في موضع الوضع:
فقال أبو حنيفة: يضعهما تحت السرة.
وقال الشافعي ومالك في رواية: الوضع؛ يضعهما تحت صدره فوق سرته.
وعن أحمد روايتان: في رواية كمذهب أبي حنيفة، وفي أخرى كمذهب الشافعي، وفي أخرى هو مخير بينهما.
(82) واتفقوا على أن التعوذ في الصلاة قبل القراءة سنة، إلا عند مالك فإنه لا يتعوذ في المكتوبة.
(83) واختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم بعد التعوذ:
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يقرؤها.
وقال مالك: لا يقرؤها.
(84) واختلفوا في صفتها:
فقال أبو حنيفة وأحمد: يقرؤها سرا.
وقال الشافعي: يجهر بها.
(85) واختلفوا في أنها آية من القرآن أم لا؟:
فقال أبو حنيفة: هي آية من القرآن من جهة، لا أنها من أول الفاتحة، ولا من أول كل سورة، بل أنزلت للفصل بين السورتين، وهو رواية عن أحمد.
وقال مالك: إنها ليست بآية من القرآن ولا من الفاتحة.
وقال الشافعي وأحمد في رواية: هي آية من الفاتحة.
وفي كونها آية من كل سورة من غير الفاتحة عن الشافعي قولان.

.فصل في القراءة في الصلاة

(86) واتفقوا على أن القراءة في الصلاة فرض على الإمام والمنفرد في ركعتي الفجر والمغرب والرباعيات.
(87) واختلفوا في قراءة الفاتحة:
فقال أبو حنيفة: هي واجبة.
وقال الشافعي: فرض.
وقال أحمد: فرض.
وقال مالك: هي فرض أيضا.
(89) واختلفوا فيما عدا ذلك:
فقال أبو حنيفة: لا يجب.
وقال الشافعي وأحمد: يجب في كل ركعة على الإمام والمنفرد قراءة الفاتحة، وان كانت رباعية.
وقال مالك في رواية: كمذهب الشافعي وأحمد.
وقال في رواية أخرى: إن ترك قراءة القران في ركعة واحدة في صلاته فإنه يسجد للسهو، وتجزئه صلاته، إلا الصبح فإنه لو ترك القراءة في إحدى ركعتيها استأنف الصلاة.
(90) واختلفوا في وجوب القراءة على المقتدي:
فقال أبو حنيفة: لا يجب عليه ولا يسن، فإن قراءة الإمام تكفيه، جهر الإمام أو خافت.
وقال الشافعي: تجب القراءة على المقتدي في الصلاة السرية، وفي الصلاة الجهرية قولان، في الجديد تجب عليه القراءة.
وقال مالك: إن كانت الصلاة جهرية يكره للمأموم أن يقرأ في الركعتين التي يجهر فيها الإمام، سواء كان يسمع قراءة الإمام أم لا. وتسن القراءة عليه فيما خافت به الإمام.
وقال أحمد: إذا كان المأموم يسمع قراءة الإمام كره له القراءة، وإلا فلا. وتسن فيما خافت به الإمام.
(91) واختلفوا في مقدار ما يقرأ:
فقال أبو حنيفة: يصح بما تيسر من القرآن، ولو آية، ولا تتعين قراءة الفاتحة.
وقال الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنه: في تعيين قراءة الفاتحة ركنا.
ويتعين قراءة الفاتحة ثم آية.
(92) واختلفوا فيمن لا يحسن قراءة الفاتحة ولا غيرها من القرآن:
فقال أبو حنيفة ومالك: يقوم بقدر الفاتحة.
وقال الشافعي وأحمد: يسبح بقدر القراءة.
(93) واختلفوا في التأمين بعد قراءة الإمام الفاتحة:
فقال أبو حنيفة: لا يجهر به الإمام ولا المأموم.
وقال الشافعي وأحمد: يجهر به الإمام والمأموم.
وقال مالك: يجهر به الإمام، وفي المأموم روايتان.
(94) واختلفوا في وجوب الرفع من الركوع، وفي وجوب الاعتدال:
فقال أبو حنيفة: ليسا بفرضين، بل الرفع سنة والاعتدال واجب.
وقال مالك: الرفع من الركوع فرض، والاعتدال ليس بفرض على الصحيح.
وقال الشافعي وأحمد: هما فرضان.

.فصل في أعضاء السجود

(95) واتفقوا على أن السجود على سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، وأطراف أصابع القدمين، مشروع.
(96) واختلفوا في الفرض من ذلك:
فقال أبو حنيفة: الفرض من ذلك وضع الجبهة أو الأنف.
وقال الشافعي بوجوب وضع الجبهة قولا واحدا. وفي وضع باقي الأعضاء قولان.
وقال مالك في رواية: إن الفرض يتعلق بالجبهة، فأما الأنف: فإن أخل به أعاد في الوقت استحبابا، ولم يعد بعد الوقت. وإن اخل بالجبهة مع القدرة واقتصر على الأنف أعاد أبدا.
وفي رواية: الفرض يتعلق بهما معا. وفي رواية: كمذهب أبي حنيفة.
وعن أحمد روايتان: إحداهما: يتعلق الفرض بالجبهة خاصة.
وفي أخرى، وهي المشهورة: يتعلق بهما معا.

.فصل في الجلوس بين السجدتين

(97) واختلفوا في وجوب الجلوس بين السجدتين:
فقال أبو حنيفة ومالك: ليس بواجب، بل هو مسنون.
وقال الشافعي وأحمد: هو واجب.
(98) واختلفوا في الجلوس في التشهد الأول، وفي التشهد الثاني:
أما الجلوس: فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: إنه سنة.
وفي أخرى: إنه واجب، وهو قول عند أبي حنيفة.
(99) وأما التشهد:
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: إنه سنة، وهو رواية عن أحمد.
وفي رواية أخرى عنه، وهو قول عند أبي حنيفة: إنه واجب مع الذكر، ويسجد للسهو إذا تركه ساهيا.
(100) واتفقوا على أنه لا يزيد في التشهد الأول على قوله: "وأن محمدا عبده ورسوله"، إلا الشافعي في الجديد، فإنه قال: يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسن له ذلك.
(101) واتفقوا على أن الجلوس في آخر الصلاة فرض.
(102) واختلفوا في مقداره:
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: مقدار التشهد.
وقال مالك: مقدار إيقاع السلام فيه.

.فصل

(103) واختلفوا في التشهد في القعدة الأخيرة:
فقال أبو حنيفة: هو ليس بفرض، بل هو واجب.
وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه: إنه ركن.
وقال مالك: التشهد في الأول والثاني سنة.
(104) واتفقوا في الاعتداد بكل واحد من التشهد المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن عبد الله بن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهم.
(105) واختلفوا في الأولى منها:
فقال أبو حنيفة وأحمد: يتشهد تشهد ابن مسعود. وهو عشر كلمات: التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، اشهد أن لا اله إلا الله، واشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وقال مالك: يتشهد تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد أن لا اله إلا الله، واشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وقال الشافعي: يتشهد تشهد ابن عباس رضي الله عنهما: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد أن لا اله إلا الله، واشهد أن سيدنا محمدا رسول الله.
وليس في الصحيحين إلا ما اختاره أبو حنيفة وأحمد.
(106) واختلفوا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير:
فقال أبو حنيفة ومالك: إنها سنة.
وقال الشافعي: إنها واجبة.
وعن أحمد روايتان، والمشهور عنه أنها واجبة.
(107) واختلفوا في عدد السلام:
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في قوله الجديد: إنهما تسليمتان.
وقال مالك: واحدة.

.فصل صلاة الوتر

(108) واختلفوا في الوتر:
فقال أبو حنيفة: هو واجب، وهو ثلاث ركعات بتسليمة.
وقال مالك والشافعي وأحمد: هي سنة مؤكدة، وهي ركعة مفصولة، إلا أنه يجب أن يكون قبله شفعا، وأقله ركعتان.

.فصل في صلاة الجماعة

(109) واجمعوا على أن الجماعة مطلوبة على الاشتهار، فإن امتنعوا عنها قوتلوا عليها.
(110) واختلفوا في صفتها:
فقال أبو حنيفة: هي سنة مؤكدة.
والصحيح عند الشافعي أنها فرض على الكفاية.
وقال مالك والشافعي: هي سنة مؤكدة.
وقال أحمد: هي فرض على الأعيان. فإن صلى منفردا مع القدرة على الجماعة أثم، والصلاة صحيحة.

.فصل في الجمعة

(111) اتفقوا على أن وجوب الجمعة على أهل الأمصار.
(112) واختلفوا في وجوبها على أهل القرى:
فقال أبو حنيفة: لا تجب عليهم.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: تجب عليهم.
(113) واتفقوا على أن الجماعة شرط فيها.
(114) واختلفوا في مقدارها:
فقال أبو حنيفة: ثلاثة سوى الإمام.
وقال مالك: لا تجوز في ثلاثة وأربعة، وإنما تنعقد بكل عدد يقرى بهم في كل قرية على العادة، ويمكنهم الإقامة، ويكون بينهم الشراء والبيع.
وقال الشافعي وأحمد في رواية: تنعقد بأربعين، بالغين، عقلاء، مستوطنين، أحرارا.
وفي رواية عن أحمد: أنها تنعقد بخمسين.
(115) واتفقوا على أن الخطبة شرط فيها.
(116) واختلفوا في قدرها:
فقال أبو حنيفة: يكفيه تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة، وهو رواية عن مالك.
وفي رواية وهو قول الشافعي وأحمد: لابد من الخطبتين فيهما التحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية الموعظة.
(117) واتفقوا على أن القيام مشروع فيها.
(118) ثم اختلفوا في وجوبه:
فقال أبو حنيفة وأحمد: هو سنة، ولو خطب قاعدا جاز.
وقال مالك والشافعي: هو واجب.
وكذا اوجب الشافعي القعود بين الخطبتين.
(119) واختلفوا في إقامة الجمعة في مصر واحد في مواضع:
ففي رواية عن أبي حنيفة رواها عنه محمد: أنه يجوز في مواضع.
وروى عنه أبو يوسف: أنه يجوز في موضعين إذا كان بينهما نهر.
وفي رواية: لا يجوز، وهو قول الشافعي ومالك.
وقال أحمد: إذا شق الاجتماع في جامع لكبر المصر، جاز في موضعين، وإذا دعت الحاجة إلى أكثر جاز في مواضع.
(120) واختلفوا في سلام الخطيب على الناس إذا قام مستويا على المنبر:
فقال أبو حنيفة ومالك: يكره، لأنه سلم عليهم وقت خروجه إليهم.
وقال الشافعي وأحمد: يسلم.

.فصل في العيدين

(121) اتفقوا على أن صلاة العيدين مشروعة.
(122) واختلفوا في صفتها:
فقال أبو حنيفة: فرض على الكفاية، وهو قول أحمد.
وقال الشافعي ومالك: هي سنة، وهي رواية عن أبي حنيفة.
(123) واختلفوا في التكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام:
فقال أبو حنيفة: ثلاث في كل ركعة.
وقال مالك وأحمد: ست في الأولى، وخمس في الثانية.
وقال الشافعي: سبع في الأولى، وخمس في الثانية.
(124) واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة:
فقال أبو حنيفة: يوالي بين القراءتين، يكبر في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعد القراءة.
وقال مالك والشافعي: يقدم التكبير على القراءة في الركعتين.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
(125) واتفقوا على أن التكبير في عيد النحر مسنون في طريق المصلي.
(126) واختلفوا في التكبير في عيد الفطر:
فقال أبو حنيفة: لا يكبر فيها جهرا.
وقال الباقون: يكبر.
(127) واختلفوا في بداية تكبير التشريق وانتهائه:
فقال أبو حنيفة: بدايته من صلاة الفجر من يوم معرفة، وانتهاؤه إلى عصر آخر يوم النحر.
وقال الشافعي: بدايته عقيب صلاة الظهر من يوم النحر، ونهايته إلى الصبح من آخر أيام التشريق. وله قول آخر، وبه قال مالك.
وقال أحمد: إن كان محرما كبر عقيب صلاة الظهر من يوم النحر إلى عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وإن كان غير محرم كبر عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.
(128) واتفقوا على أن السنة أن يصلي الإمام العيد في المصلى بظاهر البلد، لا في المسجد.
إلا الشافعي، فإنه قال: الصلاة في المسجد أفضل إذا كان واسعا.

.فصل في صلاة الخوف

(129) اتفقوا على تأثير الخوف على كيفية الصلاة وصفتها.
(130) واختلفوا فيما هو المختار فيها:
فقال أبو حنيفة: إلى اختيار حالة ما رواه ابن عمر، وهو أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة إلى وجه العدو، وطائفة خلفه، فيصلي بمن خلفه ركعة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو وجاءت تلك الطائفة، فيصلي بهم الإمام ركعة، وتشهد وسلم، ولم يسلموا، وذهبوا إلى وجه العدو، وجاءت الطائفة الأولى فصلوا ركعة بغير قراءة، لأنهم لاحقون، وتشهدوا وسلموا، وذهبوا إلى وجه العدو، ثم جاءت الطائفة الثانية وصلوا ركعة بقراءة، لأنهم مسبوقون، وتشهدوا وسلموا.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: يفرقهم الإمام طائفتين: طائفة بإزاء العدو، وطائفة أخرى خلفه، فيصلي بالطائفة التي خلفه ركعة، ويثبت الإمام قائما وتتم هذه الطائفة لأنفسها ركعة وتتشهد ويسلموا، وتمضي إلى وجه العدو، ثم تجيء الثانية فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية ويجلس للتشهد، ويطيل التشهد حتى تتم هذه الطائفة لأنفسهم الركعة الأخرى، ويسلم معهم.

.فصل في صلاة السفر

(131) اتفقوا على قصر الرباعية في السفر.
(132) واختلفوا في قدر مدته:
فقال أبو حنيفة: إذا قصد الإنسان سفر مسيرة ثلاثة أيام بلياليها بسير الإبل ومشي الأقدام، صار مسافرا، جاز له قصر الصلاة.
وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا قصد الإنسان مسيرة ستة عشر فرسخا صار مسافرا.
(133) واختلفوا في الأفضل من الإتمام والقصر:
فقال أبو حنيفة: القصر عزيمة لا يجوز الإتمام.
وقال مالك وأحمد: هو رخصة، لكن القصر أفضل من الإتمام. وهو أحد قولي الشافعي.
وفي قوله الآخر: الإتمام أفضل.
(134) واختلفوا في سفر المعصية، هل يبيح الرخص الشرعية؟:
فقال أبو حنيفة: يبيح جميع الرخص.
وقال في المشهور عنه، والشافعي وأحمد: لا يبيح شيئا منها على الإطلاق.
وفي رواية عن مالك: يبيح أكل الميتة فقط.
(135) واختلفوا في الجمع بين الصلاتين في السفر:
فقال أبو حنيفة: لا يجمع بين الصلاتين وقتا إلا (بعرفة)، فيجمع فيها بين الظهر والعصر، و(بمزدلفة) فيجمع فيها بين المغرب والعشاء.
وقال الباقون: يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء مطلقا في السفر.